(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
297902 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه من طرف ثالث غير المشتري

...............................................................................


المحترز السادس: إذا اشتراها من طرف ثالث، أنت بعتها أنت الطرف الأول بعتها بخمسين على الطرف الثاني، والطرف الثاني باعها بخمسة وأربعين على طرف ثالث، وأنت اشتريتها من الطرف الثالث بستة وأربعين. تقول: سيارتي وأعرفها وأعرف أنها جيدة ورخيصة. اشتريتها من الطرف الثالث بستة وأربعين أو بخمسة وأربعين ونصف من غير المشتري الأول تجوز؛ لأن الطرف الثالث قد ملكها قد دفع ثمنها، والطرف الثاني قد انقطعت علاقاته بها، فلا صلة بينك وبينه. اشتريتها من طرف آخر، هذه ستة محترزات.
المحترز السابع: إذا اشتراها أحد أقاربك لا بأس، لو اشتراها والدك، أنت بعتها على زيد بأربعين غائبا، ثم إن أباك وجدها عند زيد واشتراها بخمسة وثلاثين نقد، وأبوك منفصل عنك، أو كذلك ولدك الذي هو منفصل عنك اشتراها، ونقد ثمنها خمسا وثلاثين مثلا صح ذلك؛ لأن المنع يختص بهذا الذي باعها.
.. نقول: إذا كان المال واحدا فلا. يعني: الولد والوالد الصحيح أنه لا يشتريها؛ لأنها تعود إلى مالكها. أما إذا كان الولد منفصل عن أبيه فلكل منهما حقه.
س: إذا كان العلة الآن في تحريم بيع العينة أن يشتري بأقل مما باعه به نسيئة، فالعلة في أن يشتري هو وليس العلة في المبيع نفسه ولو اختلف السعر بنفسه فما وجهه؟
لأنها كل الاحترازات تدل على أنها تغيرت، فالعلة أنه بيع دراهم بدراهم أكثر منها. إذا قلنا مثلا أنه باعها بأربعين واشتراها بثلاثين نقد، كأنه أعطى ثلاثين وكتب في ذمته أربعين، هذا هو الربا.
فأما إذا تغيرت صفتها فالسلعة تغيرت. إما أنه غيرها بنفسه مثلا اشترى الخشب مثلا بخمسة آلاف غائبا، ثم أدخلها المنجرة لينجرها أبواب، ثم باع الأبواب بأربعة آلاف ونصف، اشتراها الأول ما يضر، اشتراها أبواب باع خشب واشترى أبواب ولو كان نفس الأبواب.
لو مثلا باع الجلود مدبوغة بألف، ثم إن المشتري خرزها قربا وأسقية، ثم باعها بعدما خرزها أصبحت متغيرة. الأول أنها جلدة الآن قربة لم تعد إليه عين ماله، إنما عادت إليه على صفة أخرى متغيرة.
.. يبيعها لكن الثمن متغير، يعني: متغير تغيرا ظاهرا. الصحيح أنها كلها أما لو كانت كلها فضة. الثمن الأول فضة والثمن الثاني فضة يعني: الفضة في الأول قبل أربعين سنة كانت ريال عربي وريال فرنسي وأوروبية هندية، هذي هي التي يتعاملون بها وكلها فضة، فلا يصح أنه يبيع هذي بهذه. أما لو كان واحد ذهب وواحد فضة، فالثمن مختلف يعني: يصح بيع هذي بهذه. يصح بيع الذهب بالفضة متفاوتا.
س: إذا كان عند الرجل متاع لا يبيعه إلا نسيئة. هل يصح أن لا يبيعه إلا نسيئة؟
تحجر على الناس ما عادوا بيعاملوا إلا بحاضر.
س: نص عليه أحمد وقال: العينة أن يكون عنده متاع لا يبيعه إلا بنسيئة فإن باعه بنسيئة ونقد فلا..؟
معناه أنه يقول: إن جاءني ثمن غائب وإن جاءني ثمن حاضر يبيع الناس هذه عادتهم يبيع بما يناسبه. يمكن أنه لو قال مثلا إنسان: أنا ما أبيع إلا بدين دائما. جميع السلع دكانه كله ما يبيع إلا بدين، يمكن هذا أنه يُنكر عليه، ما أظنه موجود. لو تتبعت الدكاكين كلهم تجد فيهم واحد ما يبيع إلا بغائب؟ ما يوجد. البيع النقد عندهم أحب من بيع الدين، لكن ما يمنع أنه يبيع بنسيئة ولكن يزيد في الثمن، تجيه مثلا تشتري منه ثوبين، تقول: ثوب معي ثمنه الآن والثوب الثاني بعد ستة أشهر، أو أنتما اثنان جئتوه ثوبا بثمن حاضر والثاني بثمن غائب بعد ستة أشهر، والذي باع له بثمن حاضر يبيعه بعشرين والذي باع له غائب مثلا يبيع له بخمسة وعشرين؛ حتى العشرين هذي بأشتري فيها وبأربح وبأشتري فيها وبأربح قبلت تجيب الخمسة والعشرين.
.. نعم يجوز.

line-bottom